1

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. قال الشيخ الإمام العالم العلامة، فريد عصره، ترجمان الفقهاء، ورئيس النبهاء قاضي الجماعة بالديار المصرية بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدَّمِيرِيّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي ﵀ ورضي عنه-: [باب الطهارة] الماء المطلق: وهو الباقي على خلقته أو في حكمِه - طَهورٌ يَرْفَعُ الحَدَثَ وحُكْمَ الخَبَثِ. وإن جُمِع من ندىً، أو كان سُؤْرَ بهيمةٍ، أو حائضٍ أو جُنُبٍ، أو فَضَلَ عنهما مِن وضوءٍ أو غسلٍ، أو جامدًا فذَابَ ولو مِلْحًا في غيرِ محلِّه، وثالثُها: إن كان بغيرِ علاجٍ وإلا فكالطعامِ. والمسخّنُ بالنارِ كغيرِه، وكذلك المُشَمَّسُ، وقيل: يَكونُ كالاغتسالِ برَاكِدٍ، وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا بأس به إن غَسَلَ الأذى قَبْلَه، أو لم يَغْسِلْه وكان الماءُ (١) كثيرًا، ولا يَضُرُّ تغيرٌ بمجاورةِ جِيفَةٍ (٢) أو دُهْنٍ لم يُمَازِجْ، أو بِطُولِ مُكْثٍ أو بمُتَوَلِّدٍ منه (٣) كطُحْلُبٍ، وقيل: يُكره إن وُجِد غيرُه، أو بما لا يَنْفَكُّ عنه غالبًا كتُرَابٍ وزِرْنِيخٍ جَرَى هو عليهما، أو برائحةِ إناءٍ بقَطِرَانٍ (٤) في بادِيَةٍ، أو بمَطْرُوحٍ ولو قصدًا من كترابٍ ومَغْرَةٍ (٥) وكِبْرِيتٍ عَلَى المَشهُورِ، وكمِلْحٍ، وصُوِّبَ غيرُه، وفي الاتفاقِ على التأثيرِ فيما صُنِعَ منه (٦) تَرَدُّدٌ (٧)، وإن

(١) قوله: (الماء) ليس في (ق٢). (٢) في (ح١، ح٢): (مجاورة بجيفة). (٣) في (ق١): (عنه). (٤) في (ح١، ح٢): (وعاء مقطرن). (٥) المَغَرَةُ والمَغْرَةُ: طِينٌ أَحمرُ يُصْبَغُ به، لسان العرب: ٥/ ١٨١. (٦) في (ق١): (التأثير بفيه). (٧) المؤلف هنا يستعمل نفس اصطلاحات شيخه الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره.

1 / 43