256

Shamail Sharifa

الشمائل الشريفة

Investigador

حسن بن عبيد باحبيشي

Editorial

دار طائر العلم للنشر والتوزيع -

قال ابن العربي في شرح الترمذي ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال طب عن عامر ابن ربيعة قال الزين العراقي ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بخمس

474 -

(كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) طب عن ابن عباس // صح //

كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات طب عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه

475 -

(كان يأمر بالباه وينهى عن التبتل نهيا شديدا) حم عن أنس ح

كان يأمر بالباه يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزه وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصليح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم وينهى عن التبتل أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه نهيا شديدا تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود

Página desconocida