793

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
عمرو [بلفظ أبي داود] (١).
وفي الباب عن ابن عمر وسمرة (٢).
"التهاون": تفاعل من الهوان وهو الذل والاستحقار وهو منصوب لأنه مفعول له، أي: تركها المتهاون بها.
"والطبع": أخو الختم والطابع والخاتم وقد تكسر الباء والتاء فيهما لغة، والطبع على القلب كناية عن سده عن دخول الإيمان ووصول الحق إليه ومنه قول الله ﷿: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٣) و﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (٤) أي أغلقها فلا تدخلها الموعظة وإن دخلت فلا تعيها؛ تشبيها بالشيء الذي يختم عليه بعد الشد زيادة في الاغلاق والايكاء.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم، عن صالح بن كيسان، عن عبيدة بن سفيان قال: سمعت عمرو بن أمية يقول: لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثًا تهاونًا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين.
قوله: "لا يشهدها" أي: لا يحضرها، شهد فلان البلد إذا حضر فيه.
"والغافلون": يريد بهم الغافلين عن ذكر الله ﷿ واتباع أوامره والمسارعة إليها، والمطرحين لها المتهاونين بها.
والاستثناء في قوله "إلا كتب" من قوله "لا يترك".
وقوله: "لا يشهدها" في موضع الحال، التقدير: لا يتركها غير شاهد لها.
"ولا" في هذه الحديث والذي قبله نافية.

(١) كذا بالأصل، وواضح أنه وقع سقط في المخطوط، فلم يذكر هنا طريقي الترمذي والنسائي.
(٢) وانظر شواهده في التلخيص (٢/ ٥٢ - ٥٣) وقد نقل تصحيح حديث أبي الجعد عن ابن السكن، وذكر هناك اختلاف أهل العلم في إسناده.
وقال الشيخ الألباني -في المشكاة (١/ ٤٣٣): إسناده حسن وصححه جماعة، وهو صحيح باعتبار شواهده.
(٣) البقرة: [٧].
(٤) التوبة: [٩٣].

2 / 160