745

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
عمر حاج وحكمه حكم المسافر، فكان يتمها إذا صلى مع الإمام ويقصر إذا انفرد.
قال الشافعي ﵁: وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنّى أربعًا؛ لأنه لا يحتمل إلا هذا ويكون الإمام من غير أهل مكة وقد أتموا باتمام عثمان؛ وهذا يدل على أن المسافر إذا أمَّ بقوم لم تفسد صلاتهم؛ لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه.
وقد أخرج الشافعي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا سفر، ثم صلى عمر بمنى ركعتين.
قال: قال مالك: ولم يبلغني أنه قال لهم شيئًا.
قال الشافعي في القديم: واحتج بعضهم بأن عمر قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يقل ذلك بمنى وقد يكون أن قال لهم بمكة فقنع بالقول الأول عن القول الآخر، لأنه لما أعلمهم أن فرضه غير فرضهم وأن عليهم الإتمام ولهم القصر كان ذلك مجزئًا في الموطنين جميعًا، ولعله يكون قد قاله ولم يحفظ عنه -والله أعلم.
***

2 / 112