72

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Investigador

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Número de edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفصل الثالث
في المَاءِ الدائم
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في الماءِ الدائم ثم يغتسل منه".
أخرجه في كتاب اختلاف الحديث.
هذا حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).
أما البخاري فأخرجه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وزاد بعد "الدائم": "أي الذي لا يجرى"، وقال: (٦)
"يغتسل فيه".
وأما مسلم، فأخرجه عن زهير بن حَرب، عن جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، بلفظ الشافعي.
وفي أخرى عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة نحوه.
أما أبو داود، فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، بلفظ الشافعي.

(١) البخاري (٢٣٩).
(٢) مسلم (٢٨٢).
(٣) أبو داود (٦٩، ٧٠).
(٤) الترمذي (٦٨) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (١/ ٤٩) وفي الكبرى (٥٥، ٥٧) وأخرجه أيضًا في المجتبى من طرق أخرى (١/ ١٩٧).
(٦) لفظ الصحيح: ثم.

1 / 74