686Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمEditorialمَكتَبةَ الرُّشْدِEdiciónالأوليAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorالرياض - المملكة العربية السعوديةGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesوالذي ذهب إليه الشافعي: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته ويكره له ذلك.وبه قال الحسن البصري، وأبو حنيفة ومالك والثوري، والأوزاعي وابن المبارك وروي عن زيد بن ثابت.وقال أحمد وإسحاق: تبطل صلاته، واختاره ابن المنذر.واستدل من ذهب إلى صحة الصلاة بحديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال له: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (١) ولو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بإعادتها ولما أقره عليها.وأما قوله "ولا تعد" فإنه من طريق الكراهة، ويكون حديث وابصة موافقًا له وأنه على وجه الاستحباب.وهذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" وكان يقول في القديم: لو ثبت هذا الحديث لقلت به؛ ثم وهنه في الجديد مما ذكرناه.وكان إبراهيم النخعي يقول: صلاته تامة وليس له تضعيف الأجر بالجماعة.فكأن النبي ﷺ نفى عنه فضل الجماعة؛ وأمره بالإعادة ليحصل له زيادة الأجر ولا يعود إلى ترك السنة.(١) تقدم تخريجه.2 / 53CopiarCompartirPreguntar a la IA