304

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
والشافعي إنما رجع في قوله إلى الموجود فإنه قال: "رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه".
قال: وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام.
وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر، وعن امرأة -إذا كثر- أنها لم تزل تحيض ثلاثة عشر.
وأما أكثر الحيض: فخمسة عشر يومًا، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والأخرى سبعة عشر، وبه قال أبو ثور، وداود، وروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح.
وقال أبو حنيفة والثوري: عشرة أيام.
وقال ابن جبير: ثلاثة عشر يومًا (١).

(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٤٥):
وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر؛ لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكُلٌّ إنَّما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا.

1 / 306