272Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمEditorialمَكتَبةَ الرُّشْدِEdiciónالأوليAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorالرياض - المملكة العربية السعوديةGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesفقال بتوقيت المسح للمسافر والمقيم: الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.وقال مالك: المسافر لا توقيت له، وروى عنه في المقيم روايتان:-أحدهما:- أنه يمسح بلا توقيت، والثاني: أنه لا يمسح.وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه كان يقول: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل جنابة، ثم رجع عن ذلك قبل أن يخرج إلى مصر.فقال الليث بن سعد، وربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر.وروى ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي.وقال داود:- يمسح خمس صلوات.وأما ابتداء مدة المسح.فعند الشافعي: من وقت الحدث.وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أولها من وقت المسح.وأما الجورب فلا يجوز المسح عليه إلا أن يكون صفيقًا وله نعل، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري.وقال أحمد: يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وداود.وأما الجرموق: فذهب مالك إلى أنه لا يجوز المسح عليه، في إحدى الروايتين.وقال الشافعي: إن كان الجرموق قويًّا والخف ضعيفا جاز المسح عليه، وإن1 / 274CopiarCompartirPreguntar a la IA