1932

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
قال الشافعي ﵁: أُخْبِرْنا [عن] (١) جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن حسنًا وحسينًا وابن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليًّا نصيبهم من الخمس، فقال: هو لكم حق، ولكني محارب معاوية، فإن شئتم تركتم حقكم فيه".
في القديم: عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر.
وقال في الجديد: فَأَخْبَرْتُ بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد، فقال: صدق، هكذا كان جعفر يحدثه، أفما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا.
قال: ما أحسبه إلا عن جده.
قال الشافعي: فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أو ابن إسحاق؟
قال: بل جعفر، ثم قال: فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئًا، أفعلمته؟ قال الشافعي: قلت: نعم، ورووا عن أبي بكر وعمر مثل قولنا.
قال: وما ذاك؟
فذكر حديث ابن أبي ليلى هذا المذكور.
ثم قال الشافعي: فكيف يقسم سهم ذي القربى وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر [متواطئة] (٢)؟ قال الشافعي: فقلت: [هذا] (٣) قول من لا علم له؛ هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه وعمر حتى كثر المال، ثم اختلف عنه في الكثرة.

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٢) في "الأصل": متطوية، والمثبت من "الأم" (٤/ ١٤٨)، واعتمد محقق "المعرفة" على "الأم" أيضًا.
وزاد في "الأم": وكيف يجوز أن يكون حقًّا لقوم ولا يثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطياه عطاء بيِّنًا مشهورًا؟
(٣) في "الأصل": هذا من. وحرف "من" ليس في المصادر السابقة.

4 / 281