1917

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فتوفي رسول الله ﷺ ولم يأته، فجاء أبو بكر، فأعطاني حين جاءه".
قال الربيع: بقية الحديث: حدثني غير الشافعي من قوله، قال: "لو جاءني".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.
أما البخاري (١) فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان وعن عمرو ابن دينار عن محمد بن علي، عن جابر، ولفظهما أتم.
ونحن نذكر بعض روايات مسلم (٢): قال: قال النبي ﷺ: "لو جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر: فنادى من كان له عند رسول الله ﷺ عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ قال لي: كذا وكذا. فحثا لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال: خذ مثلها".
زاد في رواية: "أن جابرًا قال مرة: فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني.
قال: [قلت: تبخل على؟!] (٣) ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.
قال ابن المنكدر: وأي داء أدوى من البخل".

(١) البخاري (٤٣٨٣).
(٢) مسلم (٢٣١٤) والألفاظ المذكورة ليست ألفاظ مسلم، وإنها هي ألفاظ روايات البخاري.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري (٣١٣٧).

4 / 266