1901

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
الإخوة، وأما هم ونحن فنقول بقول زيد: يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيرًا له ولا ينقص من [الثلث] (١) من رأس المال.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ فيما بلغه، عن أبي معاوية، عن الأعمعش، عن إبراهيم قال: "كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس".
وقال: هذا ما قال في قول علي ﵇.
وأخرج الشافعي (٢) ﵁ فيما بلغه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية أسهم، للأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم".
قال الشافعي ﵁ وليسوا يقولون بهذا؛ ولكنهم يقولون بما روي عن زيد بن ثابت فجعلها من تسعة أسهم، للأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة: "أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فَوَرَّثَها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف -قال: وكان أعلمهم بذلك- وعن أبي سلمة بن

(١) في "الأصل" السدس، والمثبت من "الأم" والمعرفة (٥/ ٦٥).
(٢) الأم (٧/ ١٧٩) والمعرفة (٥/ ٦٤، ٦٥).

4 / 250