1873Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمEditorialمَكتَبةَ الرُّشْدِEdiciónالأوليAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorالرياض - المملكة العربية السعوديةGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesوأما الترمذي فأخرجه (١) عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان، عن ابن شهاب.وأما النسائي فأخرجه (٢) عن قتيبة ومحمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري.وفي أخرى (٢) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.قال الشافعي ﵁ وسمعت في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ قال: "أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فارجعه".نَحَلْتُه أَنْحَلُه نُحْلًا -بالضم- ونِحْلةً؛ إذا أعطيته شيئًا ووهبته إياه.وقوله: "نَحَلتُ"؛ والعائد محذوف؛ لدلالة الكلام وطوله عليه، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٣) ومن نصب فعلى المفعول من قوله: نحلت كقوله تعالى: ﴿[وَمِمَّنْ] (٤) هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ (٥).والولد يقع على الواحد والجمع، وجمع الولد: الوُلْد.وقوله: "فارجعه" أي اردده ولا تعطه، تقول: رجعت الشيء أُرجعه ورجعت أنا أرجع، يتعدى ولا يتعدى.والذي ذهب إليه الشافعي: أن الهبة مندوب إليها، وهي مع الأقارب أحب؛ لأن فيها صلة الرحم.قال الشافعي في "النحل": الهبة والصدقة غير المحرمة وغير المسبلة، فهذه العطية تتم بأمرين: إشهاد مَنْ أعطاها، وقبضها بأمر من أعطى، أو قبض غيره(١) الترمذي (١٣٩٧).(٢) المجتبى (٣٦٧٢)، (٣٦٧٣).(٣) سورة الشورى، آية (٤٣).(٤) في "الأصل": وكلا، وهو خطأ.(٥) سورة مريم، آية (٥٨).4 / 222CopiarCompartirPreguntar a la IA