1765

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
وأما النسائي فأخرجه (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان [عن] (٢) الزهري ... وذكر المعنيين.
وكان مسلم والنسائي في جماعة من الحفاظ يقول: القول ما قال نافع؛ وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان البخاري يراهما جميعًا صحيح.
وفي الباب عن جابر.
"اللام" في له "لام" الملك، وقد أضافها إلى ضمير العبد، وذلك يملك، ومن لم ير ذلك فاللام "لام" تخصيص، لا "لام" تملك، فكان المال الذي يكون في يد العبد وإن كان مال سيده فإنه خاص بالعبد من بين سائر أموال السيد؛ لأن يده عليه، وتصرفه فيه دون ما في أموال سيده.
"والاشتراط": أن يقول المبتاع قبل عقد البيع أن المال الذي في يد العبد داخل في البيع.
"والتأبير": التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع فحال النخل فيلقى منه شيء في طلع النخل، أو ما شُقَّ، فيكون ذلك لقاحًا بإذن الله تعالى، تقول: أَبرْت النخلة -مخففًا- فأنا أَبُرُّها -بالضم- أبرًا، وهي نخلة مأبورة.
والتأبير مثله، ونخلة مؤبرة، ولا تؤبر النخلة إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق كوافيرها عن عضيضها.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ أن العبد لا يملك شيئًا إذا لم يُمَلِّكه سيده، قولًا واحدًا.
وإن مَلَّكه سيده ففيه قولان:

(١) النسائي (٤٦٣٦).
(٢) سقطت من "الأصل".

4 / 114