1637

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة (١) -: عن الثقفي، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الخدري قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: "يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" قال: فشكوا إليه قالوا: عيالنا وأهلنا؟ قال: "فكلوا وأطعموا واحبسوا".
وأخرج الشافعي -في سنن حرملة (٢) -: عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب: أن رسول الله ﷺ سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار ييده وقال: "أربعًا" -وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله ﷺ-: "العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البينِّ مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقى".
ومما جرت العادة أن يذكر بعد التضحية العقيقة والفرع والعتيرة.
وقد أخرج الشافعي فيها أحاديث فمن جملتها: ما أخرجه المزني (٣): عن الشافعي ﵄، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: "أتيت رسول الله ﷺ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته [يقول] (٤): عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا"، وسمعته يقول: "أقروا الطير في وكناتها" (٥).
وهكذا رواه الطحاوي عن المزني، وقد أخرجه المزني في المختصر عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن وهب، عن أم كرز.
قال البيهقي: في هذه الرواية خطأ من وجهين:-

(١) انظر المعرفة (١٤/ ٥٥).
(٢) المعرفة (١٤/ ٣١ - ٣٣).
(٣) السنن المأثورة (٤١٤).
(٤) في الأصل [يعق] والمثبت من السنن المأثورة، وكذا في المعرفة (١٤/ ٦٦ - ٦٧).
(٥) كذا لفظه في الأصل وفي المعرفة والسنن المأثورة (على مكناتها) وانظر تفسيره في السنن.

3 / 573