1379

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارًا، قال: وألا يقطع من السراويل شيئًا، لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه.
وقد أخرج الشافعي: عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: في كتاب علي: من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما، قلت أيقين بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه وليس فيه: وليقطعهما.
قال الشافعي: وأرى أن يقطعهما لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما صادق وحافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يؤده الآخر إما عزب عنه، وإما شك فيه فلم يزد، وإما سكت عنه، وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافًا.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: "أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين [مضرجين] (١) وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدا يعلمنا السنة، فسكت عمر".
هذا حديث مرسل، أبو جعفر هو محمد بن علي الباقر لم يدرك عمر ولا عليًّا.
والمضرج: المصبوغ بالحمرة صبغا لبس بالمشبع وفوق المورد وأصله من قولهم: تضرج بالدم إذا تلطخ.
وقوله: "ما هذه الثياب"؟ استفهام يتضمن إنكارًا أو توبيخًا، لأنه أنكر عليه لبس الثياب المصبوغة وهو محرم.
وخال يخال إذا ظن، وهو فعل يتعدى إلى مفعولين مثل: ظننت، ويقال فيه: أخال -بفتح الهمزة وكسرها- والكسر أفصح اللغتين، والفتح لبني أسد وهو القياس.

(١) في الأصل [مضرجان] والمثبت هو الجادة كذا في الأم (٢/ ١٤٧) وكذا المعرفة (٧/ ١٦٦).

3 / 315