1346

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
في موضع رفع لأنه فاعل، محل التقدير: لا يحل لها السفر.
والهاء في "مسيرة يوم" للمرة الواحدة من المسير، التقدير: أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، فإن الأصل فيه سار يسير سيرًا ومسيرًا فهو سائر، فالمصدر بغيرها.
ومثله قوله ﷺ: "نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر".
ومحرم المرأة: من لا يجوز له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ ومن يجري مجراهم، تقول: هو ذو رحم محرم، هي ذات رحم محرم.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال: "انطلق فاحجج بامرأتك".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.
فأما البخاري (١): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان.
وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار.
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن سفيان.
خلا يخلو خلوًا فهو خالٍ، وخلوت به خلوة وخلاء، وخلوت إليه إذا اجتمعت معه منفردًا.
والباء في قوله: "بامرأة" للتسبب أي صار منفردًا بها وبسببها.
وقول: "اكتتبت" أي كُتب اسمي في جملة من يغزو، ومنه قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٣) أي فُرِض.

(١) البخاري (٣٠٠٦، ١٨٦٢).
(٢) مسلم (١٣٤١).
(٣) (البقرة: ٢١٦).

3 / 282