1283

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
وهو إحدى الروايتين عن مالك، وبه قال الليث بن سعد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها كفارة. وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وربيعة، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود، واختاره المزني، وابن المنذر.
وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تجب عليهما الكفارة دون القضاء.
وقد أخرج الربيع عن الشافعي، عن مالك، أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.
قال الشافعي -وخالفه مالك، وقال: ليس عليه بواجب وقد رواه قتادة عن أنس أنه ضعف عامًا قبل موته، فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا. والله أعلم.

3 / 219