1234

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
أو ظلمة.
وحال الشيء بين الشيء: إذا حصل فيما بينهما.
وقوله في هذا الحديث: "لا تصوموا حتى تروه" هذا اللفظ يبين لك ما قلناه في حديث ابن عمر والترجيح بين لفظي الروايتين، وذلك أنه في هذا المقام لم يكن غرضه إلا جواب من أراد أن يتقدم رمضان بصوم يوم قبله، وذلك في قوله: عجبت لمن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله ﷺ: "لا تصوموا حتى تروه" فكان هذا اللفظ الوارد على جهة النهي وتقديمه على شرطه، لإبقاء هذا الموضع حسنًا في هذا المقام كما أشرنا إليه.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن [عمرو] (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن (٢) أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل يصوم صومًا فليصمه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري (٣): فأخرجه عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وذكر الرواية الثانية.

(١) في الأصل [عروة] وهو تصحيف، والتصويب من "المسند" وكذا من مصادر التخريج الآتية.
(٢) في الأصل [وابن] والواو مقحمة والصواب حذفها كما في "المسند" ومصادر التخريج.
(٣) البخاري (١٩١٤).

3 / 170