1226Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمEditorialمَكتَبةَ الرُّشْدِEdiciónالأوليAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorالرياض - المملكة العربية السعوديةGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesكتاب الصوموفيه ثمانية أبوابالباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادةأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له".وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم، قيل لإبراهيم: يتقدمه؟ قال: نعم.وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:"الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".وقد أخرج المزني عن الشافعي، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له".هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.3 / 162CopiarCompartirPreguntar a la IA