1128

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
ولو منعوه ليؤخذ عشره أضر بهم، ولو ترك خرصه منع (١) حق أهل السهمان فيه بأنه يؤخذ ولا يحصى خرصه -والله أعلم- وخلى بينهم ويينه بالرفق بهم والاحتياط لأهل السهمان.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر -حين افتتح خيبر-: "أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم" قال: فكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليه، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه.
هذا الحديث صحيح وكذا رواه مالك (٢) مرسلًا، إلا أنه قال: فيخرص يينه وبينهم.
وأخرج البخاري (٣) هذا المعنى في جملة حديث طويل من رواية عبيد الله بن عمرو، عن نافع، عن ابن عمر. قوله: "أقركم ما أقركم الله " يعني أنه يمكنهم من القرار والمقام ببلدهم مهما لم ينزل في إجلائهم وحي، أو يكون قد قدر الله انتزاحهم عن أوطانهم، وفي هذا إشارة إلى ما وفق له عمر بن الخطاب أيام خلافته، من إجلائه إياهم إلى أرض الشام، وبهذا الحديث أخذ عمر في إجلائهم.
وقوله: "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي" هو تخيير لهم من الخارص لأنه يكون قد عدل في الخرص، وأنه على ثقة من فعله، وأنه لم يحف في خرصه وبذل فيه وسعه وما أدى إليه اجتهاده، فإنه إذا خيرهم، ما يتطرق إليه تهمة،

(١) في "الأم" و"المعرفة": "ضيع".
(٢) "الموطأ" (٢/ ٧٠٣) رقم (١).
(٣) البخاري (٢٣٢٨).

3 / 64