1029Shafiالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir - 606 AHابن الأثير الجزري - 606 AHEditorأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمEditorialمَكتَبةَ الرُّشْدِEdiciónالأوليAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorالرياض - المملكة العربية السعوديةGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesوكذلك أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص، ففيهم وجهان بناء على القولين، ومن سوى هؤلاء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم واحدًا. وبه قال مالك وأحمد.وقال أبو حنيفة: من قتل ظلمًا بحديدة فإنه لا يغسل، فإن قتل بمثقل غسل.وقد أخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس.قال: وبلغني أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها.***2 / 396CopiarCompartirPreguntar a la IA