1025

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Editor

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Editorial

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Edición

الأولي

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
الفصل الثالث
في الكفن
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن هشام وقالت: ثلاثة أثواب يمانية.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن هشام وزاد فيه: فقال لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان كفن في بردة حبرة.
قالت عائشة: "قد جاءوا ببرد حبرة ولم يكفنوه" (٤).
وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام.
وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام.

(١) الموطأ (١/ ٢٢٣ رقم ٥).
(٢) البخاري (١٢٦٤).
(٣) مسلم (٩٤١).
(٤) لفظ الزيادة عند مسلم "أما الحُلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال: لو رضيها الله ﷿ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
(٥) أبو داود (٣١٥١).
(٦) الترمذي (٩٩٦). وقال: حسن صحيح.

2 / 392