Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(لو قلتها وأنت / تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) قال الرافعي: أي: لو كان إسلامك قبل الأسر لعصمك من القتل والإرقاق جميعا، فأما بعد الأسر فإنه لا يوجب التخلية ولا منع الإرقاق. (¬7) 1525 - أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها، قال الشافعي رضي الله عنه: كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث يدل على ذلك، قال عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة هدرة، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة، وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها قد جعلت لله لتنحرنها، فقالوا: والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بئسما جزتها، إن أنجاها لله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد، أو قال ابن آدم
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(سبيت امرأة من الأنصار)
قال النووي: هي امرأة أبي ذر. (¬1)
(رغاء) براء وغين معجمة.
قال ابن الأثير: الرغاء: صوت البعير رغا يرغو. (¬2)
(فلم ترغ وهي ناقة هدرة (¬3))
Página 766