703

وقال (¬4) ابن الأثير: سميت الخطبة تشهدا (¬5) لاشتمالها عليه، تسمية للشيء ببعضه، كما قيل للتحيات: التشهد؛ لأن فيها تشهدا. (¬6) 1424 - أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها.

1425 - أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة)

قال ابن الأثير: بضم التاء أي: لا تتولى عقد النكاح، و(لا) يتحمل النفي والنهي ، والمرأة الأولى بالرفع والثانية بالنصب. (¬1)

Página 717