Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
1400 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل، وصارت رخصة.
قال: قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(فأتي برجل قد شرب) إلى آخره. قال الرافعي: هو نعيمان. (¬1)
(ووضع القتل وصارت رخصة)
قال الرافعي: المقصود أن القتل قد رفع ونسخ باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على جلد ذلك الرجل، ولم يذهب أحد من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يقتل.
(كونا وافدى (¬2) العراق بهذا الحديث)
قال الرافعي: أي: ليعرفوا أن القتل منسوخ.
Página 699