Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال الرافعي: أخذ بظاهر الحديث جماعة: منهم عطاء (¬9) وطاوس، وقالوا: بتحريم الخليطين = 1381 - أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر.
1382 - أخبرنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فأذن لهم في غير المزفت.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا، (¬1) فإن اشتد وصار مسكرا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.
زاد ابن الأثير: وإسحاق (¬2) وعامة أهل الحديث. (¬3)
وقال الشافعي: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد. (¬4) وبه قال الثوري وأبو حنيفة.
ر ل79 / ب
/ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية)
قال الرافعي: سببه (¬5) أنها متينة ولها ضراوة فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها، (¬6) بخلاف الأسقية فإنها رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ يظهر أثره.
ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استمرار تحريمها وعليه ابن عمر وابن عباس، وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ. انتهى.
Página 692