641

= ثم رواية الثقة مقبولة وإن نسي شيخه. (¬1) 1351 - أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها.

1352 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.

1353 - أخبرنا عمي، محمد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الحلاج، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج، - قال الشافعي رضي الله عنه: أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: -----------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أمر (¬1) نعيما) هو ابن عبد الله بن أسيد العدوي، يقال له: نعيم النحام، ويقال: ابن النحام. (¬2)

(أن يؤامر أم ابنته فيها)

قال الرافعي: معلوم أن ذلك لاستطابة نفس (¬3) الأم. (¬4)

(أحيحة) بضم الهمزة وحائين مهملتين.

Página 650