603

--------------------------------------------- ومن كتاب الرهون والإجارات

1253 - أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.

1254 - وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن أبي ذئب.

1255 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، وغيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي.

1256 - أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: بالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا باس به.

1257 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به.

1258 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه شبيها به.

1259 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بمثله

1260 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي، يحدثون عن عروة بن أبي الجعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.

قال: وقد روى هذا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة فوصله، ويرويه عن عروة بن أبي الجعد، بمثل هذه القصة أو معناها.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

Página 612