Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال ابن الأثير: هو: من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ اتساعا. (¬2) عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات، فتحرم بهن.
1098 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
1099 - أخبرنا مالك، عن نافع، أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات.
1100 - أخبرنا مالك، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
1101 - أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم المصة ولا المصتان.
1102 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما الولاء لمن أعتق.
1103 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
1104 - أخبرنا مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: ----------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
Página 554