524

(أشيم الضبابي) بشين معجمة ومثناة تحتية بوزن أحمد، مات [في حياة النبي صلى الله عليه وسلم]. (¬1) 1013 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.

1014 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، بنحوه، لم يقل عن عائشة، وذلك مرسل.

1015 - أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

1016 - أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة - أي لضرة - فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقالت ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وترك بنين (¬1) له ثلاثة)

قال الرافعي: هذا هو الصواب، وقد يوجد في بعض النسخ: ((بنين ستة)). (¬2)

Página 533