435

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Géneros

moderno

ومن منع بيعه - وهو الظاهر من مذهب الشافعي (¬7) - قال: ... = جالس، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها،-------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل49 / ب

م ل26 / أ= كان شراء بريرة (¬1) برضاها، ألا تراها سفرت (¬2) بين عائشة وبين أهلها تساوم نفسها لعائشة، والكتابة جائزة من جهة المكاتب، وكان ذلك فسخا للكتابة (¬3) منها. وإلى هذا ذهب البخاري؛ حيث أورد / الحديث في باب ترجمه ببيع المكاتب إذا رضي، (¬4) وأبو داود حيث أورده في باب ترجمه ببيع المكاتب / إذا فسخ الكتابة. (¬5)

(فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء)

قال الرافعي: تكلموا في قوله: ((واشترطي لهم الولاء)) على منهاجين:

أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة.

قال الشافعي: وأحسبه غلط فيها. (¬6)

Página 443