Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Géneros
قال الرافعي: في بعض روايات الصحيح: ((قيراط))، (¬4) ويجوز ... = 699 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
700 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
701 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
= أن يرجع (¬1) التفاوت إلى قصد المقتني، وكيفية إمساكه، وقصده فيه.
وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بما ينقص منه: فقيل: ينقص بما مضى من عمله. وقيل: (¬2) من مستقبله.
وفي محله: فقيل: (¬3) ينقص قيراط من عمل الليل. وقيل: (¬4) قيراط من عمل النهار. وقيل: قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل.
وفي سببه: فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه. وقيل: لما يلحق المارين من الأذى؛ من ترويعه (¬5) لهم. وقيل: لما يبتلى به ولوغه في غفلة صاحبه ولا يطهره. (¬6)
Página 376