(¬4) أخرجه البخاري في الحج، باب لا يعضد شجر الحرم (2/ 651 / 1735)، وفي المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح (4/ 1563 / 4044)، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (2/ 987 / 1354) عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به مثله، وفي أوله قصة مطولا، ودون قصة قتيل هذيل.
(¬5) انظر: الأم (4/ 290).
(¬6) عضد الشجر يعضده بالكسر: قطعه. انظر: النهاية (3/ 251)، ولسان العرب (3/ 294) مادة عضد.