Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
(¬1) في م: (احديهما)، وهو تحريف.
(¬2) في ر: (أي).
(¬3) ساقطة من م.
(¬4) (في نسخ) ساقطة من ر.
(¬5) سيأتي متن الحديث مرة أخرى في (ص455)، وفيه: قال الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، كيف شئتم)). ونقص أحدهما: ((التمر أو الملح))، وزاد أحدهما: ((من زاد أو إزداد فقد أربى)).
(¬6) ساقطة من ر.
(¬7) في م: (فقيل).
(¬8) ساقطة من م.
(¬9) أخرجه البزار (3/ 247 / 1037) عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بمثله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199): رواه البزار وفيه من لم أعرفه. والطبراني في الأوسط (2/ 295 / 2026)، والصغير (1/ 57 / 58)، والدعاء (1/ 579 / 2094) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بمثله. قال المنذري في الترغيب (3/ 125): رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 199): رواه الطبراني ورجاله ثقات.
Página 384