1234

(¬1) قال الشافعي: جماع الجوائح: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي، والجوائح جمع الجائحة وتكون بالبرد يقع من السماء، وتكون بالبرد المحرق أو الحر المفرط حتى يبطل الثمر، ووضع الجوائح معناه: أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة، فإذا اشترى الرجل ثمر نخل بعدما يحل بيعه فأصابة جائحة الثمر بعدما قبضه المشتري وخلى البائع بين المشتري وبين الثمر لزمه الثمن كله ولم يحكم على البائع بأن يضع عنه من ثمنه شيئا مما أصابه من الجائحة. وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم يوضع بقدر ما هلك. وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعدا. أي: إذا كانت الجائحة في دون الثلث فهو من مال المشتري، وإن كان أكثر فمن مال البائع. انظر: تهذيب الأسماء (3/ 54)، والنهاية (1/ 311 - 312)، ولسان العرب (2/ 431) مادة جوح.

Página 381