جواز الكلام مع المرأة الأجنبية إذا لم يكن هناك فتنة
الفائدة السادسة: جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بدون فتنة إذا كان بغير فتنة، ولا محذور شرعي، فإنه لا بأس على الإنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية.
فالنبي ﷺ لما جاء إلى هذا الرجل قال للمرأة: (أين صاحبكِ؟) والصاحب هو الزوج، وما هو الدليل على أن الزوج يسمى صاحبًا والزوجة تسمى صاحبة؟ قال الله تعالى: ﴿وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ﴾ [المعارج:١٢] إذًا: الزوجة تسمى صاحبة، والزوج صاحبها؛ لأن بينهما مصاحَبة، فهو يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية.
فقال: (أين صاحبكِ؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، فرحَّبَت بهم وتركتهم يدخلون).