للصلاة، كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري أيضًا (^١).
٤ - والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم (^٢).
٥ - والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما هو في حق القارن والمفرد، كما هو قول ابن عباس ﵄، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب الإمام لا يعرفونها (^٣).
٦ - والقول بجواز المسابقة بلا محلِّل، وإن [أخرج] (^٤) المتسابقان (^٥).
٧ - والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات (^٦).