95

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Géneros

أدلة أصحاب القول الثالث: استدل القائلون بطهارة كل جلد دبغ مطلقًا بما يأتي: الدليل الأول: ما رواه ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول ﷺ يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (^١). الدليل الثاني: عبد الله ابن عباس ﵄ أنه قال: مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: إنما حرم أكلها) (^٢). وجه الدلالة: أنهما نصان صريحان في طهارة جلد الميتة بالدباغ. ونوقش: بأن الحديث الأول ضعيف ضعفه الإمام أحمد (^٣)، والضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الثاني محمول على جلد مأكول اللحم لا جلد كل ميتة (^٤).

(^١) أخرجه والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٨ وقال: حسن صحيح، (٤/ ١٩٣)، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتة (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ح/٣٦٠٩ (٢/ ١١٩٣)،وصححه النووي في المجموع (١/ ٢٢٠). (^٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة ح/٣٠، (٦/ ٢٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح/٣٦٣، (١/ ٢٧٦)، بزيادة (فدبغتموه فانتفعتم به). (^٣) انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦). (^٤) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٥٩).

1 / 95