اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
75

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Géneros

المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة المقصود بالمسألة: لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء بلغ أكثر من قلتين فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، وبعض الماء لم يتغير، فما حكم هذا الذي لم يتغير؟ اختيار القاضي: اختار القاضي- ﵀، أن الباقي الذي لم يتغير طهور ولو كان قليلًا، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي ﵀: (لو تغير بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب ... وقيل: الباقي طهور وإن قل، ذكره في الرعاية، قلت: اختاره القاضي) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس قل أو كثر، واختلفوا في القليل يلاقي النجاسة ولم يتغير بها (^٢).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٦٢،٦١). (^٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، المجموع (١/ ١١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).

1 / 75