41

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Géneros

الأدلة: أدلة أصحاب القول الاول: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري (^١) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (^٢). وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بجرد ملاقاة النجاسة، وهو لفظ عام في القليل والكثير (^٣). الدليل الثاني: عن أبي هريرة (^٤) ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) (^٥). وجه الدلالة: مفهومه الإذن في البول في الماء الجاري ولو ينجسه لم يأذن فيه (^٦). الدليل الثالث: أن الماء الجاري-لقوة جريانه- يحيل النجاسة ويدفعها إذا ورد عليها فهو كالكثير، بخلاف الراكد (^٧).

(^١) أبو سعيد الخُدْرِيّ هو سعد بن مالك بن سنان أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي ﷺ، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله ﷺ ألا تأخذهم في الله لومة لائم شهد معه الخندق وما بعدها، توفي سنة ٧٤ هـ. انظر ترجمته: الإصابة (٢/ ٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ١١٤). (^٢) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري (١٠٨٦٤)،وأبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح (٧٦)، (١/ ١٨)، والترمذي وحسنه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح (٦٦)، (١/ ٩٥)، والنسائي، كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، ح (٣٢٦)، (١/ ١٧٤)، وصححه الإمام أحمد، ويحيى بن معين والنووي، انظر: البدر المنير (١/ ٣٨٢). (^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٣). (^٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل في اسمه غير ذلك، راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧ هـ وهاجر إلى المدينة، ولزم النبي ﷺ فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي سنة ٥٩ هـ. انظر ترجمته: أسد الغابة (٥/ ٣١٨)، الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠٨). (^٥) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد ح (٢٨٢)، (١/ ٢٣٥). (^٦) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٧). (^٧) انظر: المصدر السابق.

1 / 41