188

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Imperios
Al Saud
المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين
المقصود بالمسألة: أيهما أفضل أن يداوم على المسح على الخفين أو يداوم على غسل الرجلين؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -أن عدم المداومة على المسح على الخفين أفضل، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب، نص عليه ... وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل، اختاره القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الغسل أفضل من المسح على الخفين.
وهو مذهب الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.
القول الثاني: المسح أفضل من الغسل.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي من مفردات مذهب الحنابلة (^٦).
القول الثالث: أن غسل الرجلين، أو المسح على الخفين سواء.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩).
(^٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٤٤)،تبيين الحقائق (١/ ٤٦).
(^٣) انظر: منح الجليل (١/ ١٣٤)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)،شرح الخرشي (١/ ١٧٦).
(^٤) انظر: المجموع (١/ ٥٠٢)،حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٤)،نهاية المحتاج (١/ ١٩٩).
(^٥) انظر: المغني (١/ ١٧٤)، الإنصاف (١/ ١٦٩).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)،كشاف القناع (١/ ١١٠).
(^٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٨٠،٣٧٩).

1 / 188