182

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Géneros

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يباح التنشيف ويستوي فعله وتركه. وبه قال: الحنفية (^١)،والمالكية (^٢)، ووجه عند الشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤). القول الثاني: ترك التنشيف أفضل. وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية (^٥)، وهو مذهب الحنابلة (^٦). القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه. وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس (^٧) ﵃، وذهب إلى ذلك الزهري (^٨)،وهو وجه عند الشافعية (^٩)، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه (^١٠).

(^١) انظر: المبسوط (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، رد المحتار (١/ ١٣١). (^٢) انظر: المدونة (١/ ١٢٥)، مختصر خليل (ص ١٢)، شرح الخرشي (١/ ١٤٠)،حاشية الدسوقي (١/ ٩٦). (^٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦). (^٤) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠). (^٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٥)، المجموع (١/ ٤٦١)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٦). (^٦) انظر: الكافي (١/ ٧٢)، الفروع (١/ ٩٤)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٣٧٠)،كشاف القناع (١/ ١٠٦). (^٧) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن المنذر (١/ ٤١٨). (^٨) انظر: جامع الترمذي (١/ ٧٧). (^٩) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٤٦ - ٤٤٨)،المجموع (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، مغني المحتاج (١/ ٦١). (^١٠) ردها أبو بكر الخلال وخطأ نقلها عن الإمام أحمد انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٦).

1 / 182