220

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Editorial

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Ubicación del editor

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Géneros

ب-أمَّا تشييعُهُ إلى المقبرةِ: فمعَ السُّكوت، لا مع ذكرٍ وقراءةِ قرآن؛ عملا بسنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وخلفائِهِ الرَّاشدين، والقرون الأولى التي شَهِدَ لها رسولُ اللهِ ﷺ بالخير (^١). ...
س: هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها؟
ج: الأصلُ في الرَّجلِ إذا ماتَ أنْ يُغسِّلَهُ الرِّجال، وإذا ماتتْ المرأةُ فإنَّ النِّساءَ يُغسِّلْنَها، ويجوزُ للرَّجلِ أنْ يُغَسِّلَ زوجتَه، كما يجوزُ للزَّوجةِ أنْ تُغُسِّلَ زوجَها، والأصلُ في ذلك قولُهِ ﷺ لعائشةَ ﵂: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ»، رواه أحمدُ، وابنُ ماجه، وأوصى أبو بكرٍ الصِّديقُ ﵁ أنْ تُغَسِّلَهُ زوجتُهُ أسماءُ بنتُ عُميسٍ ﵂، وأوصتْ فاطمةُ ﵂ أنْ يُغسِّلَها عليٌّ ﵁، وليسَ للمرأةِ أنْ تُغَسِّلَ من بلغَ سبعًا من الذُّكورِ سواءً كان ابنُها أو غيرُه، وليس للرَّجلِ أنْ يُغَسِّلَ من بلغتْ سبعًا من الإناثِ سواءً كانتْ ابنتَه أو غيرَها (^٢).
س: بعض الناس يقولون: إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج: نرجو أن يكونَ شهيدًا؛ لأنَّه يشبهُ المسلمَ الذي يموتُ بالهدمِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه شهيدٌ (^٣).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٥٠).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٦٤).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٧٥).

1 / 227