El torrente que fluye sobre los jardines de flores
السيل الجرار
Editorial
دار ابن حزم
Número de edición
الطبعة الأولى
Géneros
Jurisprudencia
قوله: "ولتلاوة الخمس عشرة آية".
أقول: سجود التلأوة سنة ثابتة وشريعة قائمة حتى ذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلي وجوبه والأحاديث في ذلك كثيرة.
وأما اشتراط أن يكون الساجد بصفة المصلي فليس على ذلك دليل ولا حجة فيما يروي عن بعض الصحابة.
وأما قول المصنف غير مصل فرضا فدفع في وجه الدليل الصحيح ورد للسنة الثابتة ولو لم يكن من ذلك إلا ما في الصحيحين [البخاري "٧٦٦"،،"١٠٧٤"، مسلم "٥٧٨"، وغيرهما أبو دأود "١٤٠٨"، النسائي "٢/١٦٢": أن النبي ﷺ سجد في الصلاة لما قرأ ﴿إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الإنشقاق: ١] .
قوله: "ولا تكرار للتكرار في المجلس".
أقول: هذا التكرار لنفس الآية التي وقع السجود عند قراءتها إن كان من القارىء الذي قرأها أولا لا لفرض بل لما فرغ من السجود لها ابتدأ بها فلا سجود وإن كان من قارىء آخر أو من هذا القارىء نفسه لا لقصد التكرار كأن يقرأ سورة الانشقاق في جملة ما يتلوه ثم يقوم فيصلي بها فلا وجه لإسقاط السجود.
[باب والقضاء
يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا يتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا.
وصلاة العيد في ثانيه فقط إلي الزوال إن تركت للبس فقط.
ويقضي كما فات قصرا وجهرا وعكسهما وإن تغير اجتهاده لا من قعود وقد أمكنه القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرض.
ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين.
وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى] .
قوله: "باب: والقضاء على من ترك إحدى الخمس".
أقول: لفظ الترك يشمل الترك عمدا والترك سهوا أو نسيانا أو لنوم والأدلة الثابتة عنه ﷺ لم ترد إلا في السهو والنسيان والنوم وقال ﷺ فيها: "فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك" وهذا يفيد أن ذلك وقتها أداء.
1 / 176