وقوله : بل نقل حضور مجلس العيدان إلى آخر ما نقل عن المختصر. أعجب من ذلك ، وأغرب ، وما الحامل على ذلك إلا عدم الاستحياء ، والخوف من الله عز وجل ، وقد اشتهر النقل عن الإمام أن الغناء إنما يفعله بالمدينة الفساق ، ونص على كراهته في المدونة ، ورد شهادة فاعله حسبما نقل ذلك عنه أكبر أصحابه، وفي الحطاب ما نصه عند قول المصنف في مبطلات الشهادة وسماع غناء ، قال في التوضيح : الغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه ، ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة ، بل لا بد من تكرره ، وكذا نص عليه ابن عبد الحكم ؛ لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة ، وفي المدونة ترد شهادة المغني والمغنية ، والنائح والنائحة إذا عرفوا بذلك ، المازري (¬1) ، وأما الغناء بآلة ، فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع ، وكذا المزمار ، والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات ، وإن كان محمد أطلق في سماع العود أنه مكروه ، وقد يريد بذلك التحريم ، ونص محمد بن عبد الحكم على أن سماع العود ترد به الشهادة ، قال : إلا أن يكون ذلك في عرس ، أو صنيع ، وليس معه شراب مسكر ، فإنه لا يمنع من قبول الشهادة ، قال : وإن كان مكروها على كل حال ، وقد يريد بالكراهة التحريم ، كما قدمناه / انتهى ، ونقله ابن 12 عرفة أيضا ، انتهى .
Página 16