ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة (1)، بل (2) ولا للخلاف فيها - كما عن السيد والإسكافي (3) - من جهة انصراف إطلاق (4) الأكل والشرب الناشئ من حذف (5) متعلقهما إلى أكل وشرب ما تعارف أكله وشربه، فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال - أو ثلاثا -: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " (6).
وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: " الصيام من الطعام والشراب " (7).
وقوله عليه السلام - في مقام المبالغة -: " ليس الصيام من الطعام والشراب وحده " (8).
وقوله عليه السلام - في مقام تعليل عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق -:
" إنه ليس بطعام " (9).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور - في تعليل نفي البأس عن الاكتحال - " إنه ليس بطعام ولا شراب " (10).
Página 22