176

Sawm

كتاب الصوم ، الأول

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم 1413

Géneros

Fiqh chií

المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء:

" الأول: القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - ".

وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - (1) واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام.

أقول: لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد (1) صومه عدا ما استثني، وهو حسن لو ثبت، (عدا ما يزعم من) (3) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

Página 193