141

Sawm

كتاب الصوم ، الأول

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم 1413

Géneros

Fiqh chií

السعوط بما يتعدى إلى الدماغ " و " من هنا يعلم أنه " لا يبطل (1) بالوصول إلى الدماغ خاصة " من دون الجوف. خلافا للمحكي عن المفيد (2) وسلار (3) فأوجبا به القضاء والكفارة، واستدل لهما المصنف في المختلف - على ما حكي عنه - بأن الدماغ جوف (4).

ولا يخفى ضعفه.

(نعم، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي " عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ قال: لا، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " (5). فلا ينبغي ترك الاحتياط) (6).

حكم الاكتحال " و " كذا " لا يفطر بالاكتحال، وإن وجد منه طعما في الحلق " والظاهر عدم الخلاف فيه.

ويدل عليه الأخبار الكثيرة.

منها: المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل (7). وما دل على ثبوت البأس بما له (8) مسك (9) محمول على الكراهة (10)، مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار.

Página 158