Sawarim Muhraqa
الصوارم المهرقة
Investigador
السيد جلال الدين المحدث
Año de publicación
1367 AH
من الزيادة والنقصان وكذا الكلام في الدليل المذكور قبله لأنه لو فعل المعصية سقط من القلوب وانتفت فائدة الاجتهاد أو سقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما باطل لكنها ليست بشرط اتفاقا لأنا نقول المجتهد ليس حافظا للشرع بين جميع الناس بل مظهر له على من قلده فلا يجب فيه أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان على سبيل القطع بل يكفي حسن الظن بصدقه بعد ثبوت الاجتهاد ولذلك شرط العدالة فيه وبالجملة مرتبة الاجتهاد لكونها دون مرتبة الإمامة تحصل باستجماع شرائطها المشهورة المسطورة في كتب الأصول ويكفي في وجوب العمل بقول المجتهد حسن الظن بصدقه المتفرع على ثبوت عدالته بعد حصول شرائط الاجتهاد كما تقرر في محله بخلاف مرتبة الإمامة فإنها رياسة عامة بحسب الدين والدنيا ومن البين أنها لا تحصل لشخص إلا بعد أن يكون آمنا من الزيادة والنقصان في أحكام الشرع وإلا لاختلت تلك الرياسة العامة وانتفت فائدة الإمامة كما لا يخفى على من له طبع سليم وعقل مستقيم ولا يبعد أن يقال أيضا أن كلا من جواز الاجتهاد وجواز تقليد المجتهد في أيام غيبة الإمام من باب الرخصة في أكل لحم الميتة عند الخمصة لئلا يتعطل الأحكام الشرعية وإنما الجائز بحسب أصل الشرع هو الاجتهاد في زمن حضور النبي أو الإمام عند كونه في ناحية بعيدة عنهما يمكنه استعلام ما استبهم من الأحكام بالكتابة إليهما ونحوها إذ مع حضور النبي والإمام المعصومين في الأحوال والأقوال يرجع المجتهدون إليهما في مواضع الاشتباه والاشكال وبإعلام كل منهما يحصل التفصي عن الخطاء والضلال فلا يحتاج إلى اعتبار عصمة المجتهد مع حضور النبي صلى الله عليه وآله
Página 51