وشربه إلا أن يعلم فيه نجاسة فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله، لما يقتضي إضافته وتقييد الاسم المطلق له، فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسه طاهرا وهو على ضربين: طاهر، ونجس.
فالطاهر على ضربين: طهور وغير طهور.
ومعنى طهور: إنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف.
وهو على ثلاثة أضرب: مملوك ومباح ومغصوب.
فالقسمان الأولان: لا خلاف أنهما يزيلان النجاسة الحكمية والعينية، ومعنى الحكمية: ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة. وقيل: ما لم يدركها الحس ومعنى العينية: ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نية القربة. وقيل ما أدركها الحس.
وأما القسم الثالث: فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يرفع الحكمية. لأن الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي والمغصوب. فأما رفع العينية به فيجوز ويزول وإن كان الإنسان في استعماله معاقبا لأن نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية.
والطاهر الذي ليس بطهور: ما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء واقتضى إضافته عليه أو اعتصر من جسم، أو استخرج منه أو كان مرقا سلبته المرقية إطلاق اسم المائية كماء الورد والآس والباقلا وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، فإن خالطه شئ من النجاسات فقد نجس قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ولا اعتبار للكر هاهنا ولا يرفع به نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين.
وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف بين الأصحاب والصحيح من المذهب أنها لا يزول حكمها به، وإن كان السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى أنها يزول حكمها به.
Página 59